الضمان (¬١)؛ لأن قوده مأذون فيه من جهته ومن جهة الشارع. وقولهم: «ولذلك (¬٢) لو فعله قصدًا لم يضمنه»، فصحيحٌ لأنه مسيء وغير مأذون له في ذلك، لا من جهة الأعمى ولا من جهة الشارع.
فالقياس المحض قول عمر. وبالله التوفيق.
فصل
ومما (¬٣) أشكل على جمهور الفقهاء [٢٧٢/أ] وظنوه في غاية البعد عن القياس: الحكم الذي حكم به عليُّ بن أبي طالب في الجماعة الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد، ثم تنازعوا الولد، فأقرَعَ بينهم فيه (¬٤).
ونحن نذكر هذه الحكومة، ونبيِّن مطابقتها للقياس. فذكر أبو داود والنسائي (¬٥)
من حديث عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال: كنت
Rujukan halaman ini:أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 326 (SanadKitab #29911, hlm. urut 976)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.