Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 505

  1. قاعدة [١٣٣] يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا

فإذا انضمَّ إليها قول الثِّقة؛ قوي، بخلاف الشهادة برؤية هلال الفطر.

ومنها: صلاة التَّراويح ليلة الغيم تبعاً للصِّيام على أحد الوجهين.

وذكر القاضي احتمالاً بثبوت سائر الأحكام المعلَّقة بالشَّهر، من وقوع الطَّلاق المعلَّق به وحلول آجال الدُّيون، وهو ضعيف ههنا.

نعم، إذا شهد واحد (¬١) برؤية الهلال؛ ثبت (¬٢) به الشَّهر وترتَّبت (¬٣) عليه هذه الأحكام؛ وإن كانت لا تثبت بشهادة واحد ابتداء، صرَّح به القاضي وابن عقيل (¬٤) في «عمد الأدلَّة». (¬٥)

ومنها: لو حلف بالطَّلاق على حديثٍ أنَّ رسول الله ﷺ ما قاله، فرواه واحد يثبت الحديث به؛ وقع (¬٦) الطَّلاق؛ وإن كان الطَّلاق لا يثبت بخبر واحد، ذكره ابن عقيل في «العمد» أيضاً.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 505 (SanadKitab #30, hlm. urut 1051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.