Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 507

  1. قاعدة [١٣٣] يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا

وضرَّتك طالق، فشهد النِّساء بحيضها؛ يطلقان جميعاً.

وخرَّج صاحب «المحرَّر» فيه وجهاً آخر: أنَّه لا يقع الطَّلاق من المسألة الَّتي قبلها.

ومنها: لو ادَّعى المكاتب أداء آخر نجوم الكتابة، فأنكره السَّيِّد، فأتى المكاتب بشاهد وحلف، أو برجل وامرأتين على ما قال؛ فهل يعتق أم لا؟

قال الخرقيُّ: يعتق، ولم يحكِ صاحب «المغني» فيه خلافاً.

وحكى صاحب «التَّرغيب» فيه وجهين.

ومنها: إذا وقف وقفاً معلَّقاً بموته؛ فإنَّه يصحُّ على المنصوص في رواية الميمونيِّ، وذكره الخرقيُّ.

وقال القاضي: لا يصحُّ.

والأوَّل أصحُّ؛ لأنَّها وصيَّة، والوصايا تقبل التَّعليق.

ومنها: البراءة المعلَّقة بموت المبرِئ، تصحُّ أيضاً؛ لدخولها ضمناً في الوصيَّة، نصَّ عليه في رواية المروذيِّ (¬١)، وقاله القاضي والأصحاب.

وكذلك إبراء المجروح للجاني من دمه، أو تحليله لذمَّته (¬٢)؛ يكون وصيَّة معلَّقة بموته، وهل هي وصيَّة للقاتل؟ على طريقين:

فعند القاضي: هي وصيَّة للقاتل؛ فتُخرَّج على الخلاف في الوصيَّة.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 507 (SanadKitab #30, hlm. urut 1053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.