Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 114

  1. قاعدة [١٣] إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة، ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها

أصحُّهما: لحوقه؛ لأنَّ الفراش لم يَزُل بالكليَّة؛ فإحالة الحمل عليه أولى؛ كحالة صلب النِّكاح.

وعلى هذا: فهل يحكم بارتجاعها بلحوق النَّسب؟ على وجهين:

أصحُّهما -وهو المنصوص-: أنَّها تصير مرتجعة بذلك (¬١).

وينبني على ذلك مسألة مشكلة (¬٢) في تعليق الطَّلاق بالولادة، ذكرها صاحب «المحرَّر» فيه (¬٣).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 114 (SanadKitab #30, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.