أصحُّهما: لحوقه؛ لأنَّ الفراش لم يَزُل بالكليَّة؛ فإحالة الحمل عليه أولى؛ كحالة صلب النِّكاح.
وعلى هذا: فهل يحكم بارتجاعها بلحوق النَّسب؟ على وجهين:
أصحُّهما -وهو المنصوص-: أنَّها تصير مرتجعة بذلك (¬١).
وينبني على ذلك مسألة مشكلة (¬٢) في تعليق الطَّلاق بالولادة، ذكرها صاحب «المحرَّر» فيه (¬٣).