Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 27

  1. قاعدة [١٣٧] الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينا، أو أحد أمرين إما القود أو الدية؟ فيه روايتان معروفتان

وصرَّح السَّامريُّ في «فروقه» بجواز الصُّلح (¬١) بأكثر من الدِّية وإن قلنا: الواجب أحد شيئين؛ وعلَّل: بأنَّ القود ثابت (¬٢)، فالمأخوذ عوض عنه، وليس من جنسه، فجاز من غير تقدير؛ كسائر المعاوضات الجائزة.

وأمَّا القود؛ فقد يقال: إنَّما يسقط بعد صحَّة الصُّلح وثبوته (¬٣)، وأمَّا مجرد المفاوضة (¬٤) في عقد الصُّلح؛ فلا يوجب سقوطه (¬٥)؛ فإنَّه إنَّما

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 27 (SanadKitab #30, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.