وصرَّح السَّامريُّ في «فروقه» بجواز الصُّلح (¬١) بأكثر من الدِّية وإن قلنا: الواجب أحد شيئين؛ وعلَّل: بأنَّ القود ثابت (¬٢)، فالمأخوذ عوض عنه، وليس من جنسه، فجاز من غير تقدير؛ كسائر المعاوضات الجائزة.
وأمَّا القود؛ فقد يقال: إنَّما يسقط بعد صحَّة الصُّلح وثبوته (¬٣)، وأمَّا مجرد المفاوضة (¬٤) في عقد الصُّلح؛ فلا يوجب سقوطه (¬٥)؛ فإنَّه إنَّما
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 27 (SanadKitab #30, hlm. urut 1081)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.