Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 46

  1. قاعدة [١٤١] إذا أتلف عينا تعلق بها حق لله تعالى من يجب عليه حفظها واستبقاؤها إلى مدة معلومة

مثلها؛ لأنَّه فوت الإراقة والتَّفرقة بعد لزومهما؛ فلزمه ضمانها (¬١)، كما لو أتلف شيئين.

قال: ويشترى بالقيمة هدياً، ويحتمل: أن يتصدَّق به. (¬٢)

ويلتحق بهذا: ما إذا أكل المضحِّي أو المهدي ممَّا مُنع من أكله؛ فإنَّه يضمنه بمثله لحماً، نصَّ عليه أحمد في رواية ابن منصور (¬٣)؛ لأنَّه تلزمه الإراقة والتَّفرقة، وقد أتى بأحدهما (¬٤) وبقي الآخر (¬٥)؛ فلزمه ضمانه.

ولو أتلفه غيره؛ فعليه قيمته؛ لأنَّه لا يلزمه الإراقة (¬٦)، فلزمته القيمة، ويشتري بها مثله.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 46 (SanadKitab #30, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.