مثلها؛ لأنَّه فوت الإراقة والتَّفرقة بعد لزومهما؛ فلزمه ضمانها (¬١)، كما لو أتلف شيئين.
قال: ويشترى بالقيمة هدياً، ويحتمل: أن يتصدَّق به. (¬٢)
ويلتحق بهذا: ما إذا أكل المضحِّي أو المهدي ممَّا مُنع من أكله؛ فإنَّه يضمنه بمثله لحماً، نصَّ عليه أحمد في رواية ابن منصور (¬٣)؛ لأنَّه تلزمه الإراقة والتَّفرقة، وقد أتى بأحدهما (¬٤) وبقي الآخر (¬٥)؛ فلزمه ضمانه.
ولو أتلفه غيره؛ فعليه قيمته؛ لأنَّه لا يلزمه الإراقة (¬٦)، فلزمته القيمة، ويشتري بها مثله.
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 46 (SanadKitab #30, hlm. urut 1100)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.