Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 136

  1. قاعدة [١٥٩] إذا تعارض الأصل والظاهر

المسألة حينئذ إلى تعارض أصلين، ورُجِّح (¬١) أحدهما بظاهرٍ يعضده.

ومنها: إذا اختلف المتبايعان بعد العقد في بعض شرائط صحَّة العقد؛ كما إذا ادَّعى البائع أنَّه كان صبيًّا، أو غير مأذون له، أو غير ذلك، وأنكر المشتري؛ فالقول قول المشتري على المذهب (¬٢)، ونصَّ عليه أحمد في صورة دعوى الصِّغر في رواية ابن منصور (¬٣)؛ لأنَّ الظَّاهر وقوع العقود على وجه الصِّحَّة دون الفساد؛ وإن كان الأصل عدم البلوغ والإذن.

وذكر الأصحاب وجهاً آخر في دعوى الصِّغر: أنَّه يقبل؛ لأنَّه لم يثبت تكليفه، والأصل عدمه، بخلاف دعوى عدم الإذن من المكلَّف؛ فإنَّ المكلَّف لا يتعاطى في الظَّاهر إلا الصَّحيح.

وقال (¬٤) الشَّيخ تقيُّ الدِّين: وهكذا يجيء في الإقرار وسائر (¬٥) التَّصرُّفات إذا اختلفا (¬٦)؛ هل وقعت بعد البلوغ أو قبله؟ لأنَّ الأصل في

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 136 (SanadKitab #30, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.