ولو شهد اثنان من المأمومين (¬١) على الإمام أنَّه أحدث في الصَّلاة، وأنكر هو وبقيَّة المأمومين؛ أعادوا الصَّلاة كلُّهم، نصَّ عليه في رواية مهنَّى (¬٢)، واحتجَّ بحديث ذي اليدين (¬٣).
ومنها: إذا شكَّ في عدد الطَّواف، وفيه روايتان:
إحداهما: يرجع إلى الأصل، وهو المتيقَّن.
والثَّانية: يرجع إلى غالب ظنِّه؛ كالصَّلاة.
فإن أخبره اثنان بما طاف؛ فهل يرجع إلى قولهما؟ على وجهين، والمنصوص: أنَّه يرجع إليهما.
وكذلك الوجهان لو أخبر المصلِّيَ من ليس معه في الصَّلاة، هل يرجع إليهما أم لا؟
وفي «المغني»: يرجع الطَّائف إلى خبر الثِّقة الواحد العدل؛ لأنَّه خبر ديني؛ فلا يشترط فيه العدد (¬٤)، وإنَّما اشترطنا العدد في الصَّلاة؛
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 148 (SanadKitab #30, hlm. urut 1202)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.