ممكن، كما لا تدخل (¬١) القرعة فيما يستحقه الخنثى من ميراثِ ذكرٍ أو أنثى، ولا فيما يستحِقُّه مَن له حاجب مفقود، ونحو ذلك.
تنبيه:
هذا الكلام في إلحاق النَّسب ابتداء بالقرعة، فأمَّا إذا أقرَّ بولد مبهم من أَمَةٍ (¬٢) له، ثمَّ مات ولم يبيِّن (¬٣)، وتعذَّرت القافة؛ أقرعنا لأجل الحريَّة، فمن خرجت عليه القرعة؛ فهو حرٌّ.
وهل يثبت نسبه بذلك؟ فيه خلاف سبق ذكره (¬٤)؛ لأنَّ الحريَّة هنا مستندة إلى الإقرار (¬٥)، والقرعة مرجِّحة.
ومنها: أنَّ الغلام إذا بلغ سبع سنين؛ فإنَّه يخيَّر بين أبيه وأمِّه في الحضانة على ظاهر المذهب، فإن لم يختر واحداً منهما، أو اختارهما جميعاً؛ أقرع بينهما على المشهور.