Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 220

  1. فصل
  2. [١] ما يدركه المسبوق في الصلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أولها؟

واختلف في بناء الرِّوايتين:

فقيل: هو (¬١) على الرِّوايتين في أصل المسألة؛ إن قلنا: ما يقضيه أوَّل صلاته؛ لم يجلس إلَّا عقيب ركعتين، وإن قلنا: هو آخرها؛ تشهَّد عقيب ركعة؛ لأنَّها ثانيته، وهذه طريقة ابن عقيل في موضع من «فصوله»، وأومأ إليها أحمد في رواية حرب.

وقيل: بل الرِّوايتان على قولنا: ما يدركه آخر صلاته، وهي طريقة صاحب «المحرَّر» وغيره، ونصَّ أحمد على ذلك صريحاً في رواية عبد الله (¬٢) والبراثيِّ (¬٣)، مفرِّقاً بين القراءة والتَّشهُّد.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 220 (SanadKitab #30, hlm. urut 1274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.