Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 242

  1. فصل
  2. [٣] المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول؛ هل يضم إلى النصاب، أو يفرد عنه؟

أحدها: لا شيء فيها، وهو وجه الضَّمِّ؛ لأنَّ الزِّيادة بالضَّمِّ تصير (¬١) وقصاً.

والثَّاني: فيها شاة، وهو وجه الانفراد.

والثَّالث: فيها نصف شاة، وهو وجه الخلطة.

القسم الثَّالث: أن تكون (¬٢) الزِّيادة لا تبلغ نصاباً (¬٣)، ولا تغيِّر الفرض؛ كمن ملك أربعين من الغنم، ثمَّ ملك بعدها عشرين:

ففي الأولى إذا تمَّ حولها: شاةٌ.

فإذا تمَّ حول الثَّانية؛ فوجهان:

أحدهما (¬٤): لا شيء فيها، وهو متوجِّه على وجهي الضَّمِّ والانفراد.

والثَّاني: فيها ثلث شاة، وهو وجه الخلطة.

القسم الرَّابع: ألَّا تبلغ الزِّيادة نصاباً، وتُغيِّرَ الفرض؛ كمن ملك ثلاثين من البقر، ثمَّ عشراً بعدها، فإذا تمَّ حول الأولى؛ ففيها تبيع، فإذا تمَّ حول الزِّيادة؛ فقال الأصحاب: يجب فيها ربع مسنَّة، ولم يذكروا فيه خلافاً.

ومنهم من صرَّح بنفي الخلاف؛ كصاحب «المحرَّر»، وعلَّل: بأنَّ

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 242 (SanadKitab #30, hlm. urut 1296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.