أحدها: لا شيء فيها، وهو وجه الضَّمِّ؛ لأنَّ الزِّيادة بالضَّمِّ تصير (¬١) وقصاً.
والثَّاني: فيها شاة، وهو وجه الانفراد.
والثَّالث: فيها نصف شاة، وهو وجه الخلطة.
القسم الثَّالث: أن تكون (¬٢) الزِّيادة لا تبلغ نصاباً (¬٣)، ولا تغيِّر الفرض؛ كمن ملك أربعين من الغنم، ثمَّ ملك بعدها عشرين:
ففي الأولى إذا تمَّ حولها: شاةٌ.
فإذا تمَّ حول الثَّانية؛ فوجهان:
أحدهما (¬٤): لا شيء فيها، وهو متوجِّه على وجهي الضَّمِّ والانفراد.
والثَّاني: فيها ثلث شاة، وهو وجه الخلطة.
القسم الرَّابع: ألَّا تبلغ الزِّيادة نصاباً، وتُغيِّرَ الفرض؛ كمن ملك ثلاثين من البقر، ثمَّ عشراً بعدها، فإذا تمَّ حول الأولى؛ ففيها تبيع، فإذا تمَّ حول الزِّيادة؛ فقال الأصحاب: يجب فيها ربع مسنَّة، ولم يذكروا فيه خلافاً.
ومنهم من صرَّح بنفي الخلاف؛ كصاحب «المحرَّر»، وعلَّل: بأنَّ