Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 245

  1. فصل
  2. [٤] الملك في مدة الخيار؛ هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟

وعلى البائع على الثَّانية.

ومنها: لو كَسَب المبيعُ في مدَّة الخيار كسباً، أو نما نماء منفصلاً؛ فهو للمشتري؛ فسخ العقد أو أمضى.

وعلى الثَّانية: هو للبائع.

ومنها: مؤنة الحيوان والعبد المُشترى بشرط الخيار؛ يجب على المشتري على المذهب.

وعلى البائع على الثَّانية.

ومنها: إذا تلف المبيع في مدَّة الخيار؛ فإن كان بعد القبض، أو لم يكن مبهماً؛ فهو من مال المشتري على المذهب.

وعلى الثَّانية: من مال البائع.

ومنها: لو تعيَّب المبيع في مدَّة الخيار؛ فعلى المذهب: لا ردَّ بذلك؛ إلَّا أن يكون غير مضمون على المشتري؛ لانتفاء القبض.

وعلى الثَّانية: له الرَّدُّ بكلِّ (¬١) حال.

ومنها: تصرُّف المشتري في مدَّة الخيار؛ فلا يجوز، إلَّا بما يحصل به تجربته، إلَّا أن يكون الخيار له وحده، كذا ذكر الأصحاب.

والمنصوص عن أحمد في رواية أبي طالب: أنَّ له التَّصرُّف فيه بالاستغلال.

وفرَّق بينه وبين وطء الأمة المشتراة بشرط من وجهين:

أحدهما: أن ذاك (¬٢) فرج؛ فيحتاط له.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 245 (SanadKitab #30, hlm. urut 1299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.