Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 266

  1. فصل
  2. [٦] النقود؛ هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟

ويحتمل أن يخرَّج ذلك: على رواية عدم تعيين النُّقود بالتَّعيين (¬١) في العقد؛ فيبقى كالشِّراء في الذِّمَّة سواء.

ومنها: إذا بان النَّقد المعيَّن (¬٢) مَعيباً؛ فله حالتان:

إحداهما: أن يكون عيبه (¬٣) من غير جنسه؛ فيبطل العقد من أصله، نصَّ عليه (¬٤)، وذكره الخرقيُّ والأصحاب، وعلَّلوه: بأنَّه زال عنه اسم الدِّينار والدِّرهم بذلك؛ فلم يصحَّ العقد عليه، كما لو عقد على شاة فبانت حماراً.

وأومأ إليه أحمد في رواية الميمونيِّ؛ فقال: إن كان ذهباً؛ حُمل عليه مِسَنٌّ ودخل فيه شيء من الفضَّة والنُّحاس (¬٥)، أو خالطه غيره؛ فقد زال عنه اسم الذَّهب لمَا دخل فيه.

وهذا متوجِّه إذا كان كلُّه أو غالبه كذلك، أمَّا (¬٦) إن كان فيه (¬٧) يسير من غير جنسه؛ فلا يزول عنه الاسم بالكليَّة؛ فلا ينبغي بطلان العقد ههنا بالكليَّة، وهذا ظاهر كلام أبي محمَّد التَّميميِّ في «خصاله».

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 266 (SanadKitab #30, hlm. urut 1320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.