Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 292

  1. فصل
  2. [٧] العبد هل يملك بالتمليك أم لا؟

وكلام الأكثرين يدلُّ على خلافه.

ويتفرَّع على ذلك مسائل:

منها: ملكه لِلُّقطة (¬١) بعد الحول؛ قال طائفة من الأصحاب: ينبني على روايتي الملك وعدمه؛ جعلاً لتمليك الشَّارع كتمليك السَّيِّد.

وظاهر كلام ابن أبي موسى: أنَّه يملك اللُّقطة، وإن لم يملك بتمليك سيِّده؛ لأنَّه تمليكٌ شرعيٌّ ثبت (¬٢) قهراً، فيثبت له حكماً، وفارق الميراث؛ لأنَّ العبد ليس من أهله؛ لانقطاع نصرته (¬٣)، وهنا هو من أهل الحاجة إلى المال.

وعند صاحب «التَّلخيص»: لا يملكها بغير خلاف.

وكذلك في «الهداية» و «المغني»: أنَّها ملك لسيِّده.

ومنها: حيازته للمباحات؛ من احتطاب، أو احتشاش، أو اصطياد، أو معدن، أو غير ذلك؛ فمن الأصحاب من قال: هو ملك لسيِّده دونه رواية واحدة؛ كالقاضي وابن عقيل؛ لأنَّ جوارح العبد ومنافعه ملك لسيِّده (¬٤)؛ فهي كيد نفسه؛ فالحاصل في يد عبده كالحاصل في يده حكماً.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 292 (SanadKitab #30, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.