بل عليه أن يأتيَ بعمرة مفردة بإحرام مفرد لها (¬١) (¬٢).
ومنها: إذا نذر الحجَّ من عليه حجُّ الفرض، ثمَّ حجَّ حجَّة الإسلام؛ فهل يجزئه عن فرضه ونذره؟ على روايتين:
إحداهما: يجزئه عنهما، نصَّ عليه أحمد في رواية أبي طالب (¬٣)، ونقله عن ابن (¬٤) عبَّاس (¬٥)، وهي اختيار أبي حفص (¬٦).