في رواية ابن منصور (¬١).
وهل عليه الحدُّ إذا لم يكن ظهر ربح؟ على وجهين:
أحدهما: لا حدَّ عليه، ويعزَّر، ونصَّ عليه في رواية ابن منصور (¬٢)، واختاره صاحب «المغني»؛ لأنَّ الرِّبح ينبني على التَّقويم، وهو أمر اجتهادي لا يقطع به.
والثَّاني: عليه الحدُّ، قاله القاضي؛ لانتفاء الملك وشبهته.
ومنها: لو اشترى العامل لنفسه من مال المضاربة، فإن لم يظهر ربح؛ صحَّ، نصَّ عليه (¬٣)؛ لأنَّه ملك لغيره.
وكذلك إن ظهر ربح وقلنا: لا يملكه بالظُّهور.
وإن قلنا: يملكه به (¬٤)؛ فهو كشراء أحد الشَّريكين من مال الشركة، والمذهب: أنَّه يبطل في قدر حقِّه؛ لأنَّه ملكه؛ فلا يصحُّ شراؤه له، وفي الباقي روايتا تفريق الصَّفقة.
وخرَّج أبو الخطَّاب رواية بصحَّته في الكلِّ، من الرِّواية الَّتي نُجيز