Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 298

  1. فصل
  2. [٨] المضارب؛ هل يملك الربح بالظهور أم لا؟

في رواية ابن منصور (¬١).

وهل عليه الحدُّ إذا لم يكن ظهر ربح؟ على وجهين:

أحدهما: لا حدَّ عليه، ويعزَّر، ونصَّ عليه في رواية ابن منصور (¬٢)، واختاره صاحب «المغني»؛ لأنَّ الرِّبح ينبني على التَّقويم، وهو أمر اجتهادي لا يقطع به.

والثَّاني: عليه الحدُّ، قاله القاضي؛ لانتفاء الملك وشبهته.

ومنها: لو اشترى العامل لنفسه من مال المضاربة، فإن لم يظهر ربح؛ صحَّ، نصَّ عليه (¬٣)؛ لأنَّه ملك لغيره.

وكذلك إن ظهر ربح وقلنا: لا يملكه بالظُّهور.

وإن قلنا: يملكه به (¬٤)؛ فهو كشراء أحد الشَّريكين من مال الشركة، والمذهب: أنَّه يبطل في قدر حقِّه؛ لأنَّه ملكه؛ فلا يصحُّ شراؤه له، وفي الباقي روايتا تفريق الصَّفقة.

وخرَّج أبو الخطَّاب رواية بصحَّته في الكلِّ، من الرِّواية الَّتي نُجيز

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 298 (SanadKitab #30, hlm. urut 1352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.