Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 305

  1. فصل
  2. [٩] الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف، أم لا؟

يصحَّ وقفه على نفسه؛ لأنَّه لا يصحُّ أن يزيل الإنسان ملك نفسه إلى نفسه.

وإن قلنا: لله تعالى؛ صحَّ.

ومنها: الوقف المنقطع (¬١)؛ هل يعود إلى ورثة الموقوف عليه، أو إلى ورثة الواقف؟

فيه روايتان، والمنصوص عن أحمد في رواية حرب وغيره: أنَّه يعود إلى ورثة الموقوف عليه (¬٢).

وظاهر كلامه: أنَّه يعود إليهم إرثاً لا وقفاً، وبه جزم الخلَّال في «الجامع»، وابن أبي موسى.

وهذا يتنزَّل (¬٣) على القول بأنَّه ملك للموقوف عليه؛ كما صرَّح به أبو الخطَّاب وغيره.

ويشهد له: أنَّ أحمد في رواية حنبل شبَّه الوقف المنقطع بالعمرى والرُّقبى، وجعلها لورثة الموقوف عليه، كما ترجع العمرى والرقبى إلى ورثة الُمعطَى (¬٤).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 305 (SanadKitab #30, hlm. urut 1359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.