Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 310

  1. فصل
  2. [١٠] إجازة الورثة؛ هل هي تنفيذ للوصية، أو ابتداء عطية؟

وطريقة صاحب «المغني»: أنَّ الإجازة لا تصحُّ (¬١) بالمجهول، ولكن؛ هل يصدَّق في دعوى الجهالة؟ على وجهين.

ومن الأصحاب من قال: إن قلنا: الإجازة تنفيذ؛ صحَّت بالمجهول ولا رجوع، وإن قلنا: هبة؛ فوجهان.

ومنها: لو وقف على وارثه فأجازه، فإن قلنا: الإجازة تنفيذ؛ صحَّ الوقف ولزم.

وإن قلنا: هبة؛ فهو كوقف الإنسان على نفسه (¬٢).

ومنها: إذا كان المجاز عتقاً، فإن قلنا: الإجازة تنفيذ؛ فالولاء للموصي يختصُّ به عصبته.

وإن قلنا: عطيَّة؛ فالولاء لمن أجاز، وإن كان أنثى.

ومنها: لو كان المجيز أباً للمجاز له؛ كمن وصَّى لولد ولده، فأجازه ولده؛ فليس للمجيز الرُّجوع فيه إن قلنا: هو تنفيذ.

وإن قلنا: عطيَّة؛ فله ذلك؛ لأنَّه قد وهب ولده مالاً.

ومنها: لو حلف لا يهب، فأجاز، فإن قلنا: هي عطيَّة؛ حنث، وإلَّا فلا.

ومنها: لو قبل الوصيَّة المفتقرة إلى الإجازة قبل الإجازة، ثمَّ أجيزت، فإن قلنا: الإجازة تنفيذ؛ فالملك ثابت له من حين قبوله أوَّلاً.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 310 (SanadKitab #30, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.