الرواية الأولى على صحَّة وقوع النذر قبل الفرض، وفَرَضَها فيما إذا نوى النَّذر أنَّه يجزئه عنه، ويبقى عليه حجَّة الإسلام.
ولا يصحُّ ذلك.
ومنها: إذا نذر صوم شهر يقدم فيه فلان، فقدم في أوَّل رمضان؛ هل يجزئه رمضان عن فرضه ونذره؟ على روايتين:
أشهرهما عند الأصحاب: لا يجزئه عنهما.
والثَّانية: يجزئه عنهما، نقلها المروذيُّ (¬١)، وصرَّح بها (¬٢) الخرقيُّ في كتابه.
وحملها المتأخرِّون على أنَّ نذره لم ينعقد؛ لمصادفته رمضان (¬٣)، ولا يخفى فساد هذا التَّأويل.
وعلى رواية الإجزاء: فقال صاحب «المغني»: لا بدَّ أن ينويه عن فرضه ونذره (¬٤).