Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 325

  1. فصل
  2. [١٢] الدين؛ هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة، أم لا؟

أنَّ تعلُّق الدين بالمال مانع أيضاً، وسنذكره.

ومنها: لو كان له شجر، وعليه دين فمات؛ فههنا صورتان:

إحداهما: أن يموت قبل أن يثمر، ثمَّ أثمر قبل الوفاء؛ فينبني على أنَّ الدَّين هل يتعلَّق بالنَّماء، أم لا؟

فإن قلنا: يتعلَّق به؛ خرج على الخلاف في منع الدَّينِ الزَّكاةَ في الأموال الظَّاهرة.

وإن قلنا: لا يتعلَّق به؛ فالزَّكاة على الوارث.

وهذا كلُّه بناءً على القول بانتقال الملك إليه، أمَّا إن قلنا: لا ينتقل؛ فلا زكاة عليه فيه، إلَّا أن ينفكَّ التَّعلُّق قبل بدوِّ صلاحه.

الصُّورة الثَّانية: أن يموت بعدما أثمرت، فيتعلَّق الدَّين بالثَّمرة، ثمَّ إن كان موته بعد وقت الوجوب؛ فقد وجبت عليه الزَّكاة، إلَّا أن نقول: إنَّ الدَّين يمنع الزَّكاة في المال الظَّاهر؛ وإن كان قبل وقت الوجوب، فإن قلنا: تنتقل التَّركة إلى الورثة مع الدَّين؛ فالحكم كذلك؛ لأنَّه مال لهم تعلَّق به دين (¬١)، ولا سيما إن قلنا: إنَّه في ذممهم.

وإن قلنا: لا تنتقل التَّركة إليهم؛ فلا زكاة عليهم.

وهذه المسألة تدلُّ على أنَّ النَّماء المتَّصل (¬٢) يتعلَّق به حقُّ الغرماء

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 325 (SanadKitab #30, hlm. urut 1379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.