في كتاب الصَّلاة: يجزئه عنهما (¬١).
ويخرَّج (¬٢) فيه خلاف من المسألة الَّتي بعدها.
ومنها: لو أدرك الإمامَ راكعاً، فكبَّر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الإحرام والرُّكوع؛ فهل تجزئه؟ على روايتين، حكاهما أبو الخطاب وغيره.
واختار (¬٣) القاضي: عدم الإجزاء (¬٤)؛ للتَّشريك بين الركن وغيره، وأخذه من نصِّ أحمد فيمن رفع رأسه من الركوع وعطس، فقال: ربَّنا لك الحمد، ينوي به الواجب وسنَّة الحمد للعاطس؛ أنَّه لا يجزئه (¬٥).