Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 349

  1. فصل
  2. [١٤] نفقة الحامل؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟

مطلقاً (¬١)؛ لأنه واجب عليه في الظَّاهر.

وقد ذكر صاحب «المغني»: أنَّ الملاعِنة لو أنفقت على الولد ثمَّ استلحقه الملاعِن؛ رجعت عليه؛ لأنَّها إنَّما أنفقت لظنِّها أنَّه لا أب له.

وأمَّا إذا قلنا: النَّفقة للحامل؛ فإنَّما لم تجب لها النفقة (¬٢) على واحد منهما؛ لأنَّ الحامل لا نفقة لها على الواطئ بشبهة أو في (¬٣) نكاح فاسد؛ كما سبق، والزَّوج ليس بمتمكِّن من الاستمتاع بها في حال الحمل؛ لأنَّ الرَّجعيَّة إذا حملت في عدَّتها من شبهة؛ انقطعت عدَّة الزَّوج في (¬٤) مدَّة الحمل، وحرم على الزَّوج الاستمتاع بها.

وهل له رجعتها في هذه المدَّة؛ لبقاء (¬٥) بقيَّة عدَّته عليها؟ على وجهين.

وجزم (¬٦) القاضي في «خلافه» بالمنع.

ورجَّح صاحب «المغني» الجواز.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 349 (SanadKitab #30, hlm. urut 1403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.