القول بالإفراز، ولم يجز على القول بالبيع.
ومنها: لو كان بعض العقار وقفاً وبعضه طلقاً، وطلب أحدهما القسمة؛ جازت إن قلنا: هي إفراز.
وإن قلنا: بيع؛ لم يجز؛ لأنَّه بيع للوقف.
فأمَّا إن كان الكلُّ وقفاً؛ فهل يجوز قسمته؟ فيه طريقان:
أحدهما: أنَّه كإفراز الطلق (¬١) من الوقف سواء، وهو المجزوم به في «المحرَّر».
والثَّاني: أنَّه لا تصحُّ (¬٢) القسمة على الوجهين جميعاً على الأصح، وهي طريقة «التَّرغيب».
وعلى القول بالجواز؛ فهو مختصٌّ بما إذا كان وقفاً على جهتين لا على جهة واحدة، صرَّح به الأصحاب، نقله الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬٣).
ومنها: قسمة المرهون كلِّه أو بعضه مشاعاً، إن قلنا: هي إفراز، صحَّت.