Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 380

  1. فصل
  2. [١٩] القسمة؛ هل هي إفراز أو بيع؟

فلا يختصُّ.

وقد نصَّ أحمد في «رواية ابن منصور» على الاشتراك في ثمن الطعام المشترك (¬١)، ونصَّ في روايته أيضاً على جواز القسمة بالتراضي في الذِّمَّة الواحدة (¬٢).

وسلك صاحب «المغني» في توجيه الروايتين في المسألة طريقةً ثانية، وهي أنَّ قبض أحد الشريكين من الدَّين المشترك؛ هل هو قسمة للدَّين، أو تعيين لحقه بالأخذ كالإبراء؟

فإن قلنا: هو قسمة (¬٣)؛ لم يجز لأحدهما الانفراد بالقبض، فإن أذن الشريك؛ فيه وجهان (¬٤):

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 380 (SanadKitab #30, hlm. urut 1434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.