وعلى رواية عدم السُّقوط (¬١): فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصَّلاة، ذكره صاحب «التَّلخيص» وغيره؛ فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية (¬٢) تسقط بحضور أربعين (¬٣).
ومنها: إذا اجتمع عقيقة وأضحية؛ فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة أم لا؟ على روايتين منصوصتين.
وفي معناه: لو اجتمع هدي وأضحية.
واختيار الشَّيخ تقيِّ الدِّين: أنَّه لا تضحية بمكَّة، وإنَّما هو الهدي (¬٤).
ومنها: اجتماع الأسباب الَّتي تجب بها الكفَّارات وتتداخل (¬٥) في الأيمان والحجِّ والصِّيام والظِّهار وغيرها، فإذا أخرج كفَّارة واحدة عن واحد منها معيَّن؛ أجزأه، وسقطت سائر الكفَّارات.
وإن كان مبهماً، فإن كانت (¬٦) من جنس واحد؛ أجزأه أيضاً وجهاً واحداً عند صاحب «المحرَّر».
وعند صاحب «التَّرغيب» (¬٧) أنَّ فيه وجهين.