Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 151

  1. قاعدة [١٨] إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد

وعلى رواية عدم السُّقوط (¬١): فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصَّلاة، ذكره صاحب «التَّلخيص» وغيره؛ فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية (¬٢) تسقط بحضور أربعين (¬٣).

ومنها: إذا اجتمع عقيقة وأضحية؛ فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة أم لا؟ على روايتين منصوصتين.

وفي معناه: لو اجتمع هدي وأضحية.

واختيار الشَّيخ تقيِّ الدِّين: أنَّه لا تضحية بمكَّة، وإنَّما هو الهدي (¬٤).

ومنها: اجتماع الأسباب الَّتي تجب بها الكفَّارات وتتداخل (¬٥) في الأيمان والحجِّ والصِّيام والظِّهار وغيرها، فإذا أخرج كفَّارة واحدة عن واحد منها معيَّن؛ أجزأه، وسقطت سائر الكفَّارات.

وإن كان مبهماً، فإن كانت (¬٦) من جنس واحد؛ أجزأه أيضاً وجهاً واحداً عند صاحب «المحرَّر».

وعند صاحب «التَّرغيب» (¬٧) أنَّ فيه وجهين.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 151 (SanadKitab #30, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.