Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 176

  1. قاعدة [٢٣] من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع؛ هل يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟

يعتبر إذنه في أصحِّ الرِّوايتين، نقلها علي بن سعيد (¬١) عن أحمد.

ونقل عنه حنبل: لا يأخذ إلَّا بعلمهم، ويطالبهم بقدر حقه.

ومنها: نفقة الزَّوجة الواجبة.

ومنها: الطَّعام الَّذي يضطر إليه غيره؛ فإنه يلزم (¬٢) بذله له (¬٣) بقيمته، فإن أبى؛ فللمضطِّر أخذُه قهراً.

وإنَّما سقط اعتبار الإذن في هذه الصُّور؛ لأنَّ اعتباره يؤدِّي إلى مشقَّة وحرج، وربَّما أفضى إلى فوات الحق بالكليَّة.

النَّوع الثَّاني: أن يكون المطلوب منه تصرُّفاً بعقد أو فسخ أو غيرهما، ويندرج تحته صور:

منها: إذا طُلِب منه القسمةُ الَّتي تلزمه الإجابة إليها، والأصحاب يقولون: يجبر على ذلك، فإن كان المشترك مثليًّا وهو المكيل والموزون، وامتنع أحد الشَّريكين من الإذن في القسمة أو غاب؛ فهل يجوز للشَّريك الآخر أخذ قدر (¬٤) حقِّه منه بدون إذن الحاكم؟ على وجهين:

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 176 (SanadKitab #30, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.