يعتبر إذنه في أصحِّ الرِّوايتين، نقلها علي بن سعيد (¬١) عن أحمد.
ونقل عنه حنبل: لا يأخذ إلَّا بعلمهم، ويطالبهم بقدر حقه.
ومنها: نفقة الزَّوجة الواجبة.
ومنها: الطَّعام الَّذي يضطر إليه غيره؛ فإنه يلزم (¬٢) بذله له (¬٣) بقيمته، فإن أبى؛ فللمضطِّر أخذُه قهراً.
وإنَّما سقط اعتبار الإذن في هذه الصُّور؛ لأنَّ اعتباره يؤدِّي إلى مشقَّة وحرج، وربَّما أفضى إلى فوات الحق بالكليَّة.
النَّوع الثَّاني: أن يكون المطلوب منه تصرُّفاً بعقد أو فسخ أو غيرهما، ويندرج تحته صور:
منها: إذا طُلِب منه القسمةُ الَّتي تلزمه الإجابة إليها، والأصحاب يقولون: يجبر على ذلك، فإن كان المشترك مثليًّا وهو المكيل والموزون، وامتنع أحد الشَّريكين من الإذن في القسمة أو غاب؛ فهل يجوز للشَّريك الآخر أخذ قدر (¬٤) حقِّه منه بدون إذن الحاكم؟ على وجهين: