Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 184

  1. قاعدة [٢٤] من تعلق بماله حق واجب عليه، فبادر إلى نقل الملك عنه؛ صح.

ولهذا لم نذكر فيه خلافاً، وما قبلها مما لا يزول بانتقاله (¬١).

ومنها: لو مال جداره إلى ملك جاره، فطولب بهدمه، فباع داره؛ صحَّ، وهل يسقط الضَّمان عنه بالسُّقوط بعد ذلك (¬٢) على رواية التَّضمين أم لا؟

قال القاضي: يسقط؛ لأنَّ الوقوع في غير ملكه.

وقال ابن عقيل: إن قصد ببيعه الفِرار (¬٣) من المطالبة بهدمه؛ لم يسقط الضَّمان؛ لانعقاد سببه في ملكه، كما لو باع سهماً (¬٤) بعد خروجه من كبد القوس (¬٥)؛ فإنَّ عليه ضمان ما يتلفه، قال: وكذا لو باع فخًّا أو

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 184 (SanadKitab #30, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.