لا أثر له في الضَّمان، وإنَّما الجناية ما زاد عليه؛ فأسند الضَّمان إليها.
ومنها: لو اقتَصَّ من الجاني، ثمَّ جرحه هو أو غيره عدواناً (¬١)؛ وجب كمال الدِّية.
وفيه وجه آخر: أنَّه يجب نصفها (¬٢).
ومنها: لو رمى صيداً فأثبته ولم يُوحِه، ثمَّ رماه آخر رمية غير مُوحِيَةٍ ومات من الجرحين؛ وجب ضمان الصَّيد كلِّه مجروحاً بالجرح الأوَّل على الثَّاني (¬٣) على المشهور من المذهب.
لكن من الأصحاب من يعلِّله: بأنَّ رمي الثَّاني انفرد بالعدوان (¬٤)؛ فاستقلَّ بالضَّمان.
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 199 (SanadKitab #30, hlm. urut 193)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.