Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 247

  1. قاعدة [٣٨] فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها؛ فهل يفسد العقد بذلك

الحكم دون اللَّفظ، وعلى هذا؛ فيكون (¬١) في الصُّورة الأولى قرضًا (¬٢) (¬٣).

ومنها: لو استأجر المكيل والموزون، أو النُّقود، أو الفلوس، ولم يذكر ما يستأجرها له؛ فقال القاضي في «خلافه» في الإجارات: يصحُّ ويكون قرضاً (¬٤).

ولنا وجه آخر: أنَّه لا يصحُّ (¬٥).

ومنها: لو أجَّره الأرض بثلث ما يخرج منها من زرع؛ نصَّ أحمد على صحَّته (¬٦)، واختلف الأصحاب في معناه.

فقال القاضي: هي إجارة على حدِّ المزارعة، تصحُّ بلفظ الإجارة، وحكمها حكمها (¬٧).

وقال أبو الخطَّاب وابن عقيل وصاحب «المغني»: هي مزارعة بلفظ

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 247 (SanadKitab #30, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.