Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 257

  1. قاعدة [٤٠] الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان

الملكين على الآخر في عدد الطَّلقات على الصَّحيح.

وهذا التَّفريق لا أثر له؛ إذ لو كان معتبراً لم يشترط لعدم الحنث وجود الصِّفة في غير الملك.

ومنها: الرَّدُّ بالعيب لا يمتنع بزوال الملك إذا لم يدلَّ على الرِّضى.

وههنا صور مختلف في إلحاقها بأحد النَّوعين، وهي محتملة (¬١):

فمنها: رجوع الأب فيما وهبه لولده إذا أخرجه الابن عن ملكه ثمَّ عاد إليه؛ فهل يسقط حقُّه من الرُّجوع أم لا؟

ومنها: رجوع غريم المفلس في السِّلعة الَّتي وجدها بعينها، وكان المفلس قد أخرجها عن ملكه ثمَّ عادت إليه.

وفي المسألتين ثلاثة أوجه:

أحدها: لا حقَّ لهما فيها؛ لأنَّ حقَّهما يتعلّق (¬٢) بالعقد الأوَّل المتلقَّى عنهما، والثَّاني غير متلقًّى عنهما، فلا يستحقَّان فيه رجوعاً (¬٣).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 257 (SanadKitab #30, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.