الملكين على الآخر في عدد الطَّلقات على الصَّحيح.
وهذا التَّفريق لا أثر له؛ إذ لو كان معتبراً لم يشترط لعدم الحنث وجود الصِّفة في غير الملك.
ومنها: الرَّدُّ بالعيب لا يمتنع بزوال الملك إذا لم يدلَّ على الرِّضى.
وههنا صور مختلف في إلحاقها بأحد النَّوعين، وهي محتملة (¬١):
فمنها: رجوع الأب فيما وهبه لولده إذا أخرجه الابن عن ملكه ثمَّ عاد إليه؛ فهل يسقط حقُّه من الرُّجوع أم لا؟
ومنها: رجوع غريم المفلس في السِّلعة الَّتي وجدها بعينها، وكان المفلس قد أخرجها عن ملكه ثمَّ عادت إليه.
وفي المسألتين ثلاثة أوجه:
أحدها: لا حقَّ لهما فيها؛ لأنَّ حقَّهما يتعلّق (¬٢) بالعقد الأوَّل المتلقَّى عنهما، والثَّاني غير متلقًّى عنهما، فلا يستحقَّان فيه رجوعاً (¬٣).