والوجه الثَّاني: إن كان انتهاء العقد بسبب يستقلُّ به من هو في يده؛ كفسخ المشتري، أو يشارك فيه الآخر؛ كالفسخ منهما (¬٢)؛ فهو ضامن له؛ لأنَّه تسبَّب إلى جعل ملك غيره في يده (¬٣).
وإن استقلَّ به الآخر؛ كفسخ البائع وطلاق الزَّوج؛ فلا ضمان؛ لأنَّه حصل في يد هذا بغير سبب منه ولا عدوان، فهو كما لو ألقى ثوبه في داره بغير أمره.
وهذا الوجه ظاهرُ ما ذكره صاحب «المغني» في مسألة الصَّداق.
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 272 (SanadKitab #30, hlm. urut 266)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.