Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 275

  1. قاعدة [٤٣] فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد.

عليه، فخرج فيه نقص، فقال للدَّافع: خذه وأعطني غيره، فقال: أمسكه معك حتَّى أبدله لك، فضاع الدِّينار، قال (¬١): ما أعلم عليه شيئاً، إنَّما هو السَّاعة مؤتمن.

فيحتمل أنْ يكون مرادُه: أنَّ المفسوخ بعيب بعد فسخه أمانة.

ويحتمل - وهو أظهر -: أن يكون (¬٢) جعله أمانة لأمر المعطي بإمساكه (¬٣) له، فهو كإيداعه منه.

والنَّوع الثَّاني: عقود الأمانات (¬٤)؛ كالوكالة والوديعة والشَّركة والمضاربة والرَّهن، إذا انتهت أو انفسخت (¬٥)، والهبة إذا رجع فيها الأب، أو قيل بجواز فسخها مطلقاً (¬٦) كما أفتى به الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬٧)؛ ففيها وجهان:

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 275 (SanadKitab #30, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.