عليه، فخرج فيه نقص، فقال للدَّافع: خذه وأعطني غيره، فقال: أمسكه معك حتَّى أبدله لك، فضاع الدِّينار، قال (¬١): ما أعلم عليه شيئاً، إنَّما هو السَّاعة مؤتمن.
فيحتمل أنْ يكون مرادُه: أنَّ المفسوخ بعيب بعد فسخه أمانة.
ويحتمل - وهو أظهر -: أن يكون (¬٢) جعله أمانة لأمر المعطي بإمساكه (¬٣) له، فهو كإيداعه منه.
والنَّوع الثَّاني: عقود الأمانات (¬٤)؛ كالوكالة والوديعة والشَّركة والمضاربة والرَّهن، إذا انتهت أو انفسخت (¬٥)، والهبة إذا رجع فيها الأب، أو قيل بجواز فسخها مطلقاً (¬٦) كما أفتى به الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬٧)؛ ففيها وجهان: