والثَّاني: أن يكون بيعاً معلَّقاً على شرط (¬١)؛ فقد فعله أحمد بنفسه لمَّا رهن نعله باليمن (¬٢).
ويبعِّد هذا: أنَّه لم يفرِّق (¬٣) بين أن يتلف قبل الرِّضى به أو بعده.
والثَّالث: أن يكون بيعاً بمعاطاةٍ تراخى القبول فيه عن المجلس، وقد نصَّ على صحَّة مثل ذلك في النَّكاح في رواية أبي طالب (¬٤).
ومن هذا النوَّع: ما إذا قبض المشتري زيادة على حقِّه غلطاً؛ فإنَّها تكون مضمونة عليه؛ لأنَّه قبضها على وجه العوض، ذكره (¬٥) القاضي وابن عقيل والأصحاب.