Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 285

  1. قاعدة [٤٣] فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد.
  2. فصل وأما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك؛ فثلاثة أقسام

والثَّاني: أن يكون بيعاً معلَّقاً على شرط (¬١)؛ فقد فعله أحمد بنفسه لمَّا رهن نعله باليمن (¬٢).

ويبعِّد هذا: أنَّه لم يفرِّق (¬٣) بين أن يتلف قبل الرِّضى به أو بعده.

والثَّالث: أن يكون بيعاً بمعاطاةٍ تراخى القبول فيه عن المجلس، وقد نصَّ على صحَّة مثل ذلك في النَّكاح في رواية أبي طالب (¬٤).

ومن هذا النوَّع: ما إذا قبض المشتري زيادة على حقِّه غلطاً؛ فإنَّها تكون مضمونة عليه؛ لأنَّه قبضها على وجه العوض، ذكره (¬٥) القاضي وابن عقيل والأصحاب.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 285 (SanadKitab #30, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.