Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 319

  1. قاعدة [٤٨] كل من ملك شيئا بعوض؛ ملك عليه عوضه في آن واحد.

أنَّ المدَّة المعيَّنة إذا عَيَّن لكلِّ يوم منها قسطاً من الأجرة؛ فهي إجارات متعدِّدة.

وأمَّا النِّكاح؛ فتستحقُّ المرأة فيه المهر (¬١) بالعقد، ولها الامتناع من التَّسليم حتَّى تقبضه في المذهب، ذكره الخرقيُّ والأصحاب، ونقله ابن المنذر اتِّفاقاً من العلماء (¬٢)، وعلَّله الأصحاب: بأنَّ المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء، فإذا تعذَّر استيفاء المهر عليها؛ لم يمكنها استرجاع عوضها، بخلاف المبيع، فلذلك ملكت الامتناع من التَّسليم حتَّى تقبضه.

وهذه العلَّة موجودة فيما لا يتباقى من المبيع من المطعومات والمشروبات والفواكه والرَّياحين، بل وفي سلع التِّجارة أيضاً، وهذا ممَّا يرجِّح ما اختاره أبو الخطَّاب.

وأيضاً: فطرد هذا التَّعليل أن يجوز الامتناع من تسليم العين المؤجرة حتَّى يستوفي الأجرة؛ لأنَّ المعقود عليه يتلف أيضاً ويستهلك، فلا يمكن استرداده عند تعذُّر الوصول إلى الأجرة.

لكن قد يفرَّق بينهما (¬٣): بأنَّ الزَّوج إذا تسلَّم المرأة؛ فإنَّه يستوفي

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 319 (SanadKitab #30, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.