Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 327

  1. قاعدة [٤٩] القبض في العقود على قسمين

والقبول؛ كما يتوقَّف انعقاد النِّكاح معهما على الشَّهادة.

وفي الهبة وجه ثالث حُكي عن ابن حامد: أنَّ الملك يقع فيها مراعًى، فإن وجد القبض تبيَّنا أنَّه كان للموهوب بقبوله، وإلَّا فهو للواهب، وفرَّع على ذلك حكم الفطرة (¬١)، وقد يطَّرد قوله (¬٢) بالوقف (¬٣) والمراعاة إلى بقيَّة هذه العقود.

وأمَّا البيع الَّذي يعتبر له القبض؛ ففي كلام أبي بكر ما يدلُّ على أنَّه لا ينعقد بدون القبض أيضاً؛ فإنَّه قال: إذا اشتراه كيلاً، فلا بيع بينهما إلَّا كيلاً.

وتأوَّله القاضي على نفي انتقال (¬٤) الضَّمان، وهو (¬٥) بعيد (¬٦)، قال: لأنَّ أحمد قيل له في رواية ابن مُشَيش: أليس قد ملكه المشتري؟! قال: بلى، ولكن هو من مال البائع؛ يعني: إذا تلف.

قلت: ولكن صرَّح أحمد في رواية ابن منصور (¬٧) بانتفاء الملك قبل

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 327 (SanadKitab #30, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.