Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 355

  1. قاعدة [٥٢] في التصرف في المملوكات قبل قبضها.

ومن الأصحاب من قطع بجواز جعله مهراً (¬١)، معلِّلاً: بأنَّ ذلك غرر (¬٢) يسير؛ فيغتفر في الصَّداق، ومنهم صاحب «المحرَّر»، وهذا وجه ثالث.

هذا كلُّه في المبيع.

فأمَّا ثمنه:

فإن كان معيَّناً؛ جاز التَّصرُّف فيه قبل قبضه، سواء كان المبيع يجوز التَّصرف فيه قبل القبض أو لا، صرَّح به القاضي (¬٣).

وإن كان مبهماً؛ لم يجز إلَّا بعد قبضه (¬٤).

وإن كان ديناً؛ جاز أن يعاوض عنه قبل قبضه، ذكره القاضي وابن عقيل، ولم يخرِّجا المعاوضة على الدَّين على الخلاف في بيع الدَّين ممَّن هو (¬٥) عليه، وقد حكيا في ذلك روايتين، والأكثرون أدخلوه في

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 355 (SanadKitab #30, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.