Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 360

  1. قاعدة [٥٢] في التصرف في المملوكات قبل قبضها.

ونسب إليه صاحب «التَّلخيص»: أنَّه سوَّى بينهما (¬١)؛ فأثبت الضَّمان ومنع التَّصرُّف، وهو وهم عليه.

والوجه الثَّاني: أنَّ حكمها حكم البيع (¬٢)؛ فلا يجوز التَّصرُّف في غير المتعيِّن منها قبل القبض، وهو الَّذي ذكره القاضي في «خلافه»، وقال: (هو قياس قول أصحابنا)، وابن عقيل في «الفصول» و «المفردات»، والحلوانيُّ، والشِّيرازيُّ، وصاحب «المحرر»، واختاره صاحب «المغني» في كتاب النكاح؛ إلحاقاً لها بسائر عقود المعاوضات.

ولا يصحُّ التَّفريق بعدم الانفساخ؛ لأنَّ الزُّبرة - الحديد العظيمة - إذا اشتريت وزناً؛ فلا يخشى هلاكها والتَّصرُّف فيها ممنوع، ومنافع الإجارة يخشى هلاكها والتَّصرُّف فيها جائز.

ورجَّح الشَّيخ تقيُّ الدِّين الوجه الأوَّل، ولكنه بناه على أنَّ علةَ منعِ التَّصرُّفِ (¬٣) الرِّبحُ فيما لم يضمن (¬٤) (¬٥)،

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 360 (SanadKitab #30, hlm. urut 354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.