Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 372

  1. قاعدة [٥٢] في التصرف في المملوكات قبل قبضها.

بالقسمة دون الإمام.

أمَّا الإمام؛ فإذا رأى المصلحة في بيع شيء من الغنيمة وقسم ثمنه؛ فله ذلك.

المسألة الرَّابعة: بيع الصَّدقات قبل القبض.

ومأخذه: أنَّ الصَّدقة لا تملك بدون القبض (¬١)، وفي «مصنَّف عبد الرَّزَّاق» (¬٢) عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن غير واحد: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى أن تباع (¬٣) الصدقة حتَّى تعقل (¬٤) وتوسم».

وعن يحيى بن العلاء البجليِّ، عن [جهضم] (¬٥) بن عبد الله، عن محمَّد بن زيد (¬٦)، عن شهر بن حوشب؛ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصَّدقات حتَّى تقبض» (¬٧)، وهذا المرسل أشبه من المسند السابق.

فأما على القول بملكها بمجرد القبول إذا تعيَّنت من غير قبض؛ فقد

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 372 (SanadKitab #30, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.