بالقسمة دون الإمام.
أمَّا الإمام؛ فإذا رأى المصلحة في بيع شيء من الغنيمة وقسم ثمنه؛ فله ذلك.
المسألة الرَّابعة: بيع الصَّدقات قبل القبض.
ومأخذه: أنَّ الصَّدقة لا تملك بدون القبض (¬١)، وفي «مصنَّف عبد الرَّزَّاق» (¬٢) عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن غير واحد: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى أن تباع (¬٣) الصدقة حتَّى تعقل (¬٤) وتوسم».
وعن يحيى بن العلاء البجليِّ، عن [جهضم] (¬٥) بن عبد الله، عن محمَّد بن زيد (¬٦)، عن شهر بن حوشب؛ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصَّدقات حتَّى تقبض» (¬٧)، وهذا المرسل أشبه من المسند السابق.
فأما على القول بملكها بمجرد القبول إذا تعيَّنت من غير قبض؛ فقد