أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «ولا يحلُّ له أن يفارقه خشيةَ أن يستقيله» (¬١)، وهو صريح في التحريم، وهي اختيار أبي بكر وصاحب «المغني».
ومنها: تصرُّف المشتري في الشقص المشفوع بالوقف قبل الطلب، ينبغي أن تخرَّج على الخلاف في الَّتي قبلها.
وصرح القاضي بجوازه.
وظاهر كلامه في مسألة التَّحيُّل على إسقاط الشفعة تحريمه، وهو الأظهر (¬٢)، ويدلُّ عليه: «أنَّ النَّبي ﷺ نهى عن بيع الشَّريك حتى يعرض على شريكه ليأخذ أو يذر» (¬٣)، مع أنَّ حقَّه من الأخذ لا يسقط بذلك، فأولى أن ينهى (¬٤) عمَّا يُسقِط حقَّه بالكليَّة.
ومنها: وطء العبد زوجته الأمة إذا عَتَقَت ولم تعلم (¬٥) بالعتق؛ ليسقط اختيارها للفسخ؛ الأظهر تخريجه على الخلاف أيضاً (¬٦).