Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 389

  1. قاعدة [٥٤] من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها؛ فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟

أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «ولا يحلُّ له أن يفارقه خشيةَ أن يستقيله» (¬١)، وهو صريح في التحريم، وهي اختيار أبي بكر وصاحب «المغني».

ومنها: تصرُّف المشتري في الشقص المشفوع بالوقف قبل الطلب، ينبغي أن تخرَّج على الخلاف في الَّتي قبلها.

وصرح القاضي بجوازه.

وظاهر كلامه في مسألة التَّحيُّل على إسقاط الشفعة تحريمه، وهو الأظهر (¬٢)، ويدلُّ عليه: «أنَّ النَّبي ﷺ نهى عن بيع الشَّريك حتى يعرض على شريكه ليأخذ أو يذر» (¬٣)، مع أنَّ حقَّه من الأخذ لا يسقط بذلك، فأولى أن ينهى (¬٤) عمَّا يُسقِط حقَّه بالكليَّة.

ومنها: وطء العبد زوجته الأمة إذا عَتَقَت ولم تعلم (¬٥) بالعتق؛ ليسقط اختيارها للفسخ؛ الأظهر تخريجه على الخلاف أيضاً (¬٦).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 389 (SanadKitab #30, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.