Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 409

  1. قاعدة [٥٦] شروط العقود، من أهلية العاقد والمعقود له أو عليه

حدثت الأهلية مع الحكم، هل يكتفى بها، أم يشترط تقدُّمها؟ فإن قلنا: تكفي المقارنة؛ ورث؛ لأنَّه صار حرًّا ومالكاً في زمن واحد (¬١)، انتهى.

ولا يقال: هذا يفضي إلى اقتران العلَّة ومعلولها، وهو عندكم باطل؛ لأنَّا نقول: علَّة الإرث وسببه هو النَّسب، وهو سابق على الموت، وإنَّما الحريَّة شرط له.

ومنها: عدَّة أم الولد (¬٢) إذا توفِّي سيِّدها؛ هل هي عدَّة حرة أو أمة؟

وأكثر الروايات عن أحمد: أنها تعتد عدَّة أمة، وقال: لو اعتدت عدة حرة؛ لورثت (¬٣)، ثمَّ توقَّف (¬٤) في ذلك (¬٥)، وقال (¬٦): دخلني منه شيء (¬٧).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 409 (SanadKitab #30, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.