Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 468

  1. قاعدة [٦١] المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين،

فأمَّا القضاة؛ فهل هم نواب الإمام أو للمسلمين؟ فيه وجهان معروفان (¬١) ينبني عليهما جواز عزل الامام له وعزله لنفسه.

وظاهر كلام القاضي في «الأحكام» (¬٢): أنَّ الخلاف مطرد في ولاية الإمارة العامة على البلاد وجباية الخراج.

وأمَّا نواب القاضي؛ فنوعان:

أحدهما: من ولايته خاصَّة؛ كمن فوض إليه سماع شهادة معينة أو إحضار المستعدي عليه؛ فهم كالوكلاء ينعزلون بعزله وموته.

والثَّاني: من ولايته عامَّة؛ كخلفائه وأمنائه على الأطفال ونوابِّه على القرى؛ فهل هم بمنزلة وكلائه، أو نوَّاب المسلمين فلا ينعزلون بموته؟ على وجهين ذكرهما الآمديُّ (¬٣)، وصحَّح صاحب «التَّرغيب»: عدم الانعزال.

وحكى ابن عقيل عن الأصحاب: أنَّهم ينعزلون (¬٤)؛ لأنَّهم نواب للقاضي، بخلاف القضاة فإنَّهم نواب للمسلمين، ولهذا يجب على

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 468 (SanadKitab #30, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.