Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 516

  1. قاعدة [٧٠] الفعل المتعدي إلى مفعول، أو المتعلق بظرف أو بمجرور

كالمغصوب والودائع؛ لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها على المنصوص.

وخرَّج القاضي جواز الأكل له منها إذا كان فقيراً، على الرِّوايتين في شراء الوصيِّ من نفسه، كذا نقله عنه ابن عقيل في «فنونه»، وأفتى به الشيخ تقي الدين في الغاصب الفقير إذا تاب (¬١).

وعلى المذهب؛ يتخرَّج في إعطاء من لا تقبل شهادته له الوجهان.

والمنصوص عن أحمد: أنَّه لا يحابي بها أصدقاءه، بل يعطيهم أسوة غيرهم، نقله عنه صالح (¬٢).

وكذا نقل عنه المروذيُّ إذا دفعها إلى أقاربَ له محتاجين: إن كان على طريق المحاباة لا يجوز، وإن كان لم يحابهم؛ فقد تصدَّق (¬٣).

ونقل عنه حرب: إذا كان له إخوانٌ محاويجُ (¬٤) قد كان يَصِلهم؛ أيجوز له أن يدفعها إليهم؟ فكأنَّه استحبَّ أن يعطي غيرهم، وقال: لا

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 516 (SanadKitab #30, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.