Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 522

  1. قاعدة [٧١] فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيها.

وضعَّف ذلك الشَّيخ تقيُّ الدِّين رحمه الله تعالى.

ومنها: ناظر الوقف والصَّدقات، ونصَّ أحمد على جواز أكله (¬١)، نقل عنه أبو الحارث أنَّه قال في والي الوقف: إن أكل منه بالمعروف فلا بأس، قيل له: فيقضي منه دينه؟ قال: ما سمعنا فيه شيئاً (¬٢).

وكذلك نقل عنه حرب في رجل أوصى إلى رجل بأرض أو صدقة للمساكين، فدخل الوصيُّ الحائط أو الأرض، فتناول بطيخة أو قثَّاء أو نحو ذلك، قال: لا بأس بذلك إذا كان القيِّم بذلك أكل.

وترجم عليه بعض الأصحاب -وأظنُّه أبا حفص العكبريَّ-: (الوصيُّ يأكل من الوقف الَّذي يليه).

وهذا ظاهر في أنَّه لا يشترط له الحاجة، وخرَّجه أبو الخطاب على عامل اليتيم.

ونقل الميمونيُّ عن أحمد: أنَّه ذكر حديث عمر حين وقف فأوصى إلى حفصة (¬٣)، ثمَّ قال أحمد: لمن وَلِيَه أن يأكل (¬٤) منه بالمعروف إذا كان (¬٥) اشترط ذلك (¬٦).

ومفهومه: المنع من الأكل بدون الشَّرط.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 522 (SanadKitab #30, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.