ورواية ثالثة: بمنع الأكل مطلقاً إلَّا مع الحاجة؛ فيؤكل حينئذ مجاناً بغير عوض (¬١).
وعلى المذهب المشهور؛ هل يلحق الزَّرع ولبن المواشي بالثِّمار؟ على روايتين، فإنَّ الأكل من الزَّرع (¬٢) وحلب اللبن من الضَّرع إنَّما يفعل للحاجة لا للشَّهوة.
Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي
ورواية ثالثة: بمنع الأكل مطلقاً إلَّا مع الحاجة؛ فيؤكل حينئذ مجاناً بغير عوض (¬١).
وعلى المذهب المشهور؛ هل يلحق الزَّرع ولبن المواشي بالثِّمار؟ على روايتين، فإنَّ الأكل من الزَّرع (¬٢) وحلب اللبن من الضَّرع إنَّما يفعل للحاجة لا للشَّهوة.
Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 526 (SanadKitab #30, hlm. urut 520)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.