والثَّاني: يرجع ما لم ينو التَّبرع، وبه جزم في «المحرَّر»؛ للأثر المرويِّ عن عمر ﵁ (¬١)، ولأنَّ إفتكاك (¬٢) الأسرى مطلوب شرعاً؛ فيرغَّب فيه بتوسعة طرق الرجوع؛ لئلَّا تقلَّ الرغبة فيه.
ومنها: نفقة الرقيق والزوجات والأقارب والبهائم (¬٣) إذا امتنع من تجب عليه النَّفقة، فأنفق عليهم غيره بنيَّة الرُّجوع؛ فله الرُّجوع (¬٤)؛ كقضاء الدُّيون (¬٥)، جزم به القاضي في «خلافه»، وابن عقيل في «مفرداته».
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 545 (SanadKitab #30, hlm. urut 539)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.