Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 15

  1. قاعدة [٧٦] الشريكان في عين مال أو منفعة، إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة

آخر، وفيها تأخير أحدهما عن استيفاء حقِّه؛ فلا يلزم، بخلاف قسمة الأعيان.

ونصَّ أحمد في رواية صالح وحنبل وأبي طالب في العبد المشترك إذا أعتق أحد الشَّريكين نصيبه أو كاتبه؛ فإنَّه يكون يوماً لنفسه ويوماً لسَّيِّده الباقي (¬١).

وتأوَّله القاضي على التَّراضي، وهو بعيد.

وحكى أبو بكر في «التنبيه» فيه روايتين:

إحداهما: يكون يوماً لنفسه ويوماً لسيِّده.

والأخرى (¬٢): أن كسبه بينهما، وهذا يدلُّ على وقوع المهايأة حكماً من غير طلب.

وفي المسألة وجه آخر: أنَّه تجب المهايأة بالمكان دون الزَّمان؛ لانتفاء تأخُّر استيفاء أحدهما لحقِّه في المهايأة بالأمكنة، فهو كقسمة الأعيان، واختاره صاحب «المحرر».

وعلى القول بانتفاء الوجوب مطلقاً؛ فيجوز بالتَّراضي.

وهل تقع لازمة إذا كانت مدَّتها معلومة أو جائزة؟ على وجهين.

والمجزوم به في «التَّرغيب»: الجواز.

واختار صاحب «المحرر»: اللُّزوم.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 15 (SanadKitab #30, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.