Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 44

  1. قاعدة [٧٩] الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام

فيه: زرع بغير إذنه، وليس غيره يذكر هذا الحرف) (¬١) (¬٢).

فقد بيَّن (¬٣) أنَّ التَّملُّك بالنفقة إنما يثبت عنده في المزارعة الفاسدة لا في الغصب؛ فكيف لا يكون مذهبه في المزارعة الفاسدة: أن يتملَّك الزرع فيها مع ثبوت الحديث فيها بخصوصيتها دون الغصب؟! لا سيَّما وقد أنكر حديث جعل الزَّرع لربِّ البذر، وصرَّح بأنَّ العمل على غيره.

وقد خرَّج الشَّيخ تقي الدين وجهاً في المزارعة الفاسدة: أنَّها تملك بالنفقة من زرع الغاصب (¬٤). وقد رأيت أنَّ كلام أحمد إنما يدل عليه لا على خلافه.

القسم الرَّابع: أن يزرع في أرض غيره بعقد ممَّن يظنُّ أنَّ له ولاية العقد، ثمَّ يتبين (¬٥) بخلافه، مثل أن يتبيَّن أنَّ الأرض (¬٦) مستحقَّة للغير:

فالمنصوص: أنَّ لمالك الأرض تملُّكه بالنَّفقة أيضاً، نقله عنه الأثرم وإبراهيم بن الحارث ومهنَّى.

وهذا متوجِّه على قول القاضي ومن وافقه: إنَّ غرسه وبناءه كغرس الغاصب وبنائه.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 44 (SanadKitab #30, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.