Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 46

  1. قاعدة [٧٩] الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام

القسم الخامس: أن يزرع في أرضٍ بملكه لها أو بإذن مالكها، ثمَّ ينتقل ملكها إلى غيره والزَّرع قائم فيها، وهو نوعان:

أحدهما: أن ينتقل ملك الأرض دون منفعتها المشغولة بالزَّرع في بقيَّة مدَّته؛ فالزَّرع لمالكه ولا أجرة عليه بسبب تجدُّد الملك بغير إشكال.

ويدخل تحت هذا:

من استأجر أرضاً من مالكها وزرعها، ثمَّ مات المؤْجِر وانتقلت إلى ورثته.

ومن اشترى أرضاً فزرعها ثمَّ أفلس، فإنَّ للبائع الرجوع في الأرض، والزرع للمفلس (¬١).

ومن أصدق امرأته أرضاً فزرعتها (¬٢)، ثمَّ طلَّقها قبل الدخول والزرع قائم - وقلنا: له الرجوع (¬٣) -؛ فإنَّ الزَّرع مبقًى بغير أجرة (¬٤).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 46 (SanadKitab #30, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.