القسم الخامس: أن يزرع في أرضٍ بملكه لها أو بإذن مالكها، ثمَّ ينتقل ملكها إلى غيره والزَّرع قائم فيها، وهو نوعان:
أحدهما: أن ينتقل ملك الأرض دون منفعتها المشغولة بالزَّرع في بقيَّة مدَّته؛ فالزَّرع لمالكه ولا أجرة عليه بسبب تجدُّد الملك بغير إشكال.
ويدخل تحت هذا:
من استأجر أرضاً من مالكها وزرعها، ثمَّ مات المؤْجِر وانتقلت إلى ورثته.
ومن اشترى أرضاً فزرعها ثمَّ أفلس، فإنَّ للبائع الرجوع في الأرض، والزرع للمفلس (¬١).
ومن أصدق امرأته أرضاً فزرعتها (¬٢)، ثمَّ طلَّقها قبل الدخول والزرع قائم - وقلنا: له الرجوع (¬٣) -؛ فإنَّ الزَّرع مبقًى بغير أجرة (¬٤).