Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 49

  1. قاعدة [٧٩] الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام

أشهرهما: أنَّه كزرع المستعير، وهو اختيار القاضي وابنه أبي الحسين وابن عقيل، وذكره أبو الخطاب عن أحمد.

لكن هل يترك في الأرض مجاناً أو (¬١) بأجرة؟ على وجهين:

أحدهما: يترك مجاناً، قاله القاضي وابن عقيل؛ لأنَّه وإن انتفى عنه إذن المالك؛ فقد انتفى عنه فعل الزَّارع؛ فيتقابلان، ولأنَّه حصل في الأرض بغير تفريط؛ فهو كالقائم في الأرض المبيعة.

والثَّاني: له الأجرة، وذكره أبو الخطاب عن أحمد؛ لأنَّه زرع حصل ابتداؤه في أرض الغير بغير إذنه (¬٢)؛ فأوجب الأجرة كالمشتري من الغاصب وهو لا يعلم.

القسم السَّابع: من زرع في أرض غيره بإذن غير لازم- كالإعارة (¬٣) -، ثمَّ رجع المالك؛ فالزَّرع مبقًى لمن زرعه إلى أوان أخذه (¬٤) بغير خلاف.

لكن هل تجب عليه الأجرة من حين الرُّجوع أم لا؟ على وجهين:

أشهرهما: الوجوب، وهو قول القاضي وأصحابه.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 49 (SanadKitab #30, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.