ويحتمل أن يتبع في الوصيَّة بالوقف (¬١)؛ بناءً على أنَّ المغلَّب فيه شوب التَّحرير دون التَّمليك.
ومنها: المعلَّق وقفها بالموت؛ إن قلنا: هو لازم - وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الميمونيِّ (¬٢) -؛ صارت كالمستولدة؛ فينبغي أن يتبعها ولدها.
وإن قلنا: ليس بلازم - وكلام أحمد في آخر رواية الميموني يشعر به، حيث قال: إن كان يتأول، ويشبِّهه بالمدبَّر؛ يعني: أنَّه يتبعه -؛ فهل يتبعها الولد كالمدبَّرة، أو لا يتبع؛ لأنَّ الوقف يغلب فيه شائبة التَّمليك؛ فهو كالموصى به؟ يحتمل وجهين.
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 83 (SanadKitab #30, hlm. urut 629)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.